السيد محمد حسن الترحيني العاملي
197
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وأحدهما . ( فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة ) ، أما مع عدمهم فيرد عليها . ( أو يجتمع ذو سببين ) كالأخت من الأبوين ( مع ذي سبب واحد ) كالإخوة من الأم فيختص الرد بذي السببين ( كما مرّ ) ولا شيء عندنا للعصبة بل في فيه التراب ( 1 ) . [ الرابعة عشرة - في المناسخات ] ( الرابعة عشرة - في المناسخات ) ( 2 ) وتتحقق بأن يموت شخص ، ثم يموت أحد ورّاثه قبل قسمة تركته ، فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين من أصل واحد ، لو طلب ذلك ، فإن اتحد الوارث والاستحقاق ( 3 ) كإخوة ستة وأخوات ست لميت ، فمات بعده أحد الإخوة ، ثم إحدى الأخوات ، وهكذا ، حتى بقي أخ وأخت فمال الجميع بينهما أثلاثا ، إن تقربوا بالأب ، وبالسوية إن تقربوا بالأم . وإن اختلف الوارث خاصة ( 4 ) ، كما لو ترك الأول ابنين ، ثم مات أحدهما وترك ابنا فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة لكن الوارث مختلف ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب موجبات الإرث حديث 1 .